أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وضعت السم لزوجها في اللبن فشربتها ابنتها فماتت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وضعت السم لزوجها في اللبن فشربتها ابنتها فماتت
معلومات عن الفتوى: وضعت السم لزوجها في اللبن فشربتها ابنتها فماتت
رقم الفتوى :
8280
عنوان الفتوى :
وضعت السم لزوجها في اللبن فشربتها ابنتها فماتت
القسم التابعة له
:
الديات والكفارة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
امرأة وضعت السم لزوجها في كوب شاي نتيجة مشاكل، فاعتذر الزوج عن شرب اللبن، فشربته ابنتهما التي أحضرت الكوب وهي لا تعلم ما فيه من سم، فماتت البنت؛ فهل تحاسب الزوجة بموت البنت وهي غير مقصودة؟ وهل يعد هذا قتل خطأ أو عمد؟ وهل عليها كفارة في الحالتين؟
نص الجواب
الحمد لله
هذه جريمة عظيمة والعياذ بالله.
والله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس بغير حق؛ قال سبحانه وتعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [سورة النساء: آية 93.].
وعدَّ القتل بغير حق قرينًا للشرك؛ قال تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، إِلا مَن تَابَ} [سورة الفرقان: آية 68-70.].
والآيات في هذا كثيرة.
ولا يجوز قتل المسلم إلا بالحق، سواء قتله بسلاح أو قتله بسم أو بأي شيء قاتل؛ فإنه يتناوله هذا الوعيد الشديد وهذا التحريم والعياذ بالله.
وما أقدمت عليه هذه المرأة السائلة من وضع السم لزوجها بقصد قتله جرم عظيم، وهي تذكر أن الزوج امتنع عن شرب اللبن المسموم، وشربته البنت فماتت.
نقول: كان الواجب عليك أن تأخذي هذا اللبن وتبعديه، ولكن كونك تركتي البنت تشربه وأنت تعلمين أن فيه سمًّا؛ هذا معناه إقرار هذا الشيء، ومعناه السماح لهذه البنت بشرب السم، وتركك له تسبب لقتلها؛ فالأمر خطير جدًّا، والواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: